العز بن عبد السلام

124

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )

الرابع عشر : أن لا يفرق بين والدة وولدها : ولا يخفى ما في تفريق الوالدة وولدها من الأضرار لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا توله والدة بولدها " " 1 " . الخامس عشر : ألا يشتري الأقوات للاحتكار لقوله عليه السّلام : " لا يحتكر إلا خاطئ " " 2 " . فصل في الإحسان المتعلق بالبيع أن لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سومه ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا يتلقى الركبان ، ومن آدابه القاصرة أن لا يكثر عليه الحلف ، ولا يبيع في المساجد ، ولا يشغل به عن تأدية حق واجب ، كالاشتغال به عن إجابة المنادي يوم الجمعة وغير ذلك من الواجبات ، قال اللّه تعالى : رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ . . . [ النور : 37 ] . فصل في إحسان المقرض إحسان المقرض بالمسارعة إلى القرض عند الطلب ، بطلاقة وجه وطيب نفس ، وبتأخير الطلب والإبراء . فصل في إحسان المقترض وذلك بالمسارعة [ إلى ] " 3 " بذل القرض زائدا في قدر وصفه . فصل في إحسان الراهن وذلك بالتبرع بالرهن ثم بإقباضه وبالإشهاد على نفسه إذا استرده لينتفع به .

--> ( 1 ) رواه البيهقي في " الكبرى " ( 8 / 5 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( 6 / 418 ) ، وفي إسناده ابن لهيعة والحجاج بن أرطأة ، وقد ضعفا . ( 2 ) رواه مسلم ( 1605 ) عن معمر بن عبد اللّه مرفوعا . ( 3 ) في المخطوط ( رد ) وهو خطأ والصواب ما أثبت لموافقته السياق .